Call us now:
قاعدة 1751 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن مصادقة القاضي على أن وكيل المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن توقيعه على استدعاء الطعن.
جناية أساس 129 قرار 27 تاريخ 20/1/1955
قاعدة 1751 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1666