تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 1752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

إن كل إجراء من إجراءات الدعوى هو جزء متصل منها وعلى هذا فان التقادم يبقى مقطوعا طوال نظر الدعوى وما بقيت قائمة.

نقض مصري 1/3/1945 – مجموعة المكتب الفني – 184 – 288‏
قاعدة 1752 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3403