قاعدة 1752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن كل إجراء من إجراءات الدعوى هو جزء متصل منها وعلى هذا فان التقادم يبقى مقطوعا طوال نظر الدعوى وما بقيت قائمة.
نقض مصري 1/3/1945 – مجموعة المكتب الفني – 184 – 288
قاعدة 1752 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3403