قاعدة 1752 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1752 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه إعفاءه من ربع المدة المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية رد طعنه شكلا ( مد 341 ق.ا.ج ).

جنحة عسكرية 876/981 قرار 913 تاريخ 29/6/1981
قاعدة 1752 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1667