قاعدة 1753 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن انقطاع التقادم لا يعتبر مقدار مدة التقادم ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده. والحكم بتبديل التقادم بسبب الإقرار منوطا بقاضي الموضوع.
نقض مصري 13/12/1948 – مجموعة المكتب الفني – 208 – 239
قاعدة 1753 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3404