قاعدة 1753 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1753 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.

كتاب 1288 تاريخ 8/2/1968 وزير العدل
قاعدة 1753 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1667