قاعدة 1754 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن صدور حكم بمبلغ مع الفوائد السنوية بمعدل معروف فان هذا الحكم لا يغير من صفة الفائدة من دورية وتجدد ويبقى التقادم الذي يحكمها هو التقادم الخمسي لا التقادم الطويل.
نقض مصري 26/3/1959 – مجموعة الهيئة العامة – المكتب الفني – 10 – 269
قاعدة 1754 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3405
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي
تقادم طويل