قاعدة 1754 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1754 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

الطعن بطريق النقض يوقف سريان مهلة التقادم على الحكم المطعون فيه.

كتاب 20317 تاريخ 3/12/1964 وزير العدل
قاعدة 1754 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1668