قاعدة 1755 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها. وهذا الانقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى، والمدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي حتى تاريخ استئنافه لا يترتب عليه سقوط الحق في الاستئناف لجهة الفوائد التي لم يحكم بها ابتداء، ويحكم هذه الحالة التقادم الطويل لا الخمسي.
نقض مصري 15/11/1951 – مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 9 ص 48
قاعدة 1755 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3405
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي
تقادم طويل