قاعدة 1756 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
التقادم الذي يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعا طوال المدة التي تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائي بعدم الاختصاص ويحتفظ بالتقادم الذي يبدأ في السريان بعد الانقطاع بصفات التقادم الذي قطع ويبقى خاضعا لنفس القواعد التي تحكمه.
نقض مصري 13/12/1945 ـ مجموعة عمر ج 5 رقم 8 ص 13
قاعدة 1756 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3406
تصنيفات الاجتهاد:
دفع بعدم الاختصاص