قاعدة 1757 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
تغيير مدة التقادم المسقط للدين بخمس عشرة سنة – شرط – صدور حكم نهائي بالإلزام بالدين ( م 385 مدني ) – اقتصار الحكم على مجرد تقرير الحق المدعى به – لا يرتب ذلك الأثر.
نقض مصري رقم 292 تاريخ 30/11/1978 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 872 فقرة 1713
قاعدة 1757 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3407