Call us now:
قاعدة 1757 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن الإعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقا لأحكام قانون الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم ما دامت محكمة الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.
أما بالنسبة لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال ينازعون الحدث المسؤولية المدنية فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة رد الطعن وفقا للمادة 346 أصول جزائية بدلالة المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية كما هو الاجتهاد المستقر.
أحداث أساس 169 قرار 934 تاريخ 19/12/1981
قاعدة 1757 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1671