تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1758 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 1758 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

صدور حكم بالدين حائز لقوة الأمر المقضي – أثره صيرورة مدة تقادمه خمس عشرة سنة ( م 385 مدني ) – الحكم بتعويض مؤقت للمضرور – المطالبة بعد استكمال التعويض بدعوى مستقلة – سقوط حق المضرور فيها بالتقادم الطويل – علة ذلك.

نقض مصري رقم 1066 تاريخ 31/1/1979 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 836 – بند 1632
قاعدة 1758 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3407
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي
تقادم طويل