تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 383

قاعدة 1759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 383

إن سقوط الحق بالتقادم المسقط يعني سقوط الحق المدعى به. ومع انه يترتب على التقادم انقضاء الالتزام فمع ذلك يتخلف في الذمة التزام طبيعي ولكن لا يمكن المطالبة به بدعوى أو توجيه اليمين فيه.

نقض سوري رقم 1072 أساس 366 تاريخ 26/5/1983 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1759 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3411