تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1760 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 383

قاعدة 1760 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 383

اكتمال مدة التقادم يجعل الالتزام منقضيا ولا يحول دون التمسك به إقرار المدين بعد ذلك بعدم الدفع لان التقادم قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس. وأحكام انقطاع التقادم وتوقفه لا يعمل بها في حال ورودها بعد اكتمال التقادم.

نقض سوري 1051 أساس 1855 تاريخ 12/12/1973 – مجلة المحامون ص 22 لعام 1974
قاعدة 1760 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3413