تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1761 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 383

قاعدة 1761 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 383

يشترط لاعتبار الدين بعد سقوطه التزاما طبيعيا أن لا يكون مخالفا للنظام العام وفي المسائل الجنائية إذا تقادمت لا يتخلف التزام طبيعي.

نقض مصري 24/3/1955 – مجموعة المكتب الفني – 6 – 861‏
قاعدة 1761 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3415