تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1762 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

قاعدة 1762 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

إذا لم يتمسك أحد الطرفين في الدعوى بالتقادم فلا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء نفسه.

نقض سوري أساس 1126 تاريخ 22/2/1954 – مجلة القانون – ص 204 لعام 1954
قاعدة 1762 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3419