قاعدة 1762 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1762 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

ـ إذا لم يكن الطاعن محكوما بعقوبة مانعة للحرية ولم يدفع التأمين في ميعاده رد طعنه شكلا.

جنحة أساس 2409 قرار 2412 تاريخ 19/10/1965
قاعدة 1762 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1674