قاعدة 1763 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
ـ1 يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف . وسكوت الخصم عن التمسك بالتقادم في مرحلة تقاضي لا يعد تنازلا عنه إلا إذا كان التنازل صراحة أو ضمنا.
ـ2 من المتفق عليه فقها وقضاء انه يجب التوسع في معنى المطالبة القضائية التي يترتب عليها انقطاع التقادم إلا انه يجب أن يكون الطلب منصبا على ذات الحق المهدد بالسقوط.
نقض سوري 186 أساس 3558 تاريخ 3/2/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1763 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3420