قاعدة 1764 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
إن مجرد السكوت عن إثارة الدفع بالتقادم قبل النقض لا يحول دون إثارته أمام محكمة الإحالة ما دام أن الدافع لم يتنازل عنه.
نقض سوري رقم 603 تاريخ 6/12/1966 – مجلة القانون ص 216 لعام 1963
قاعدة 1764 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3422