Call us now:
قاعدة 1764 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمة أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن إهمالها.
جناية أساس 525 قرار 496 تاريخ 7/7/1965
قاعدة 1764 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1675