قاعدة 1765 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
يجوز الدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى بعد النقض ما لم يسبق التنازل عنه.
نقض سوري أساس 2468 تاريخ 28/5/1957 – مجلة القانون – ص 526 لعام 1965
قاعدة 1765 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3423