قاعدة 1766 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
إن نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع ويعيد الخصوم إلى مراكزهم الأولى ومن ثم يصح التمسك بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ما لم يكن صاحب الشأن قد أتى فعلا أو عملا يفيد التنازل عنه ضمنا ( التقادم – محمد عبد اللطيف – فقرة 44 ص 47 والسنهوري – الجزء الثالث – فقرة 654 – ص 1139 أو 1140 ).
نقض سوري رقم 130 أساس عمالي 3455 تاريخ 6/3/1979 – مجلة المحامون ص 312 لعام 1979
قاعدة 1766 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3424