قاعدة 1766 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1766 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

التوقيف من قبل الجمارك لا يعفي من دفع تأمين الطعن. لأنه لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجبا للإعفاء.

جنحة أساس 1853 قرار 1618 تاريخ 9/9/1958
قاعدة 1766 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676