قاعدة 1767 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
إن الدفع بالتقادم يجوز التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى ( مادة 384 مدني) وهو ليس من الدفوع المنصوص عنها في المادة 144 أصول التي يمكن طلب الحكم فيها قبل التعرض للموضوع.
نقض سوري 940 تاريخ 20/5/1963 – مجلة القانون ص 593 لعام 1963
قاعدة 1767 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3424