قاعدة 1768 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
إن التذرع بالتقادم القصير الأجل ينطوي ضمنا على التذرع بالتقادم الطويل لان من ملك الأكثر يملك الأقل، والعكس غير صحيح إذ إن التمسك بالتقادم العادي لا يتضمن التمسك بالتقادم القصير لان تمسك المدين بالتقادم الخاطئ لا يغنيه عن تمسكه بالتقادم الصحيح.
نقض سوري 119 أساس 794 تاريخ 15/11/1978 ص 98 – مجلة المحامون لعام 1979
قاعدة 1768 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3426