Call us now:
قاعدة 1768 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
عدم دفع كامل التأمين عند تقديم الطعن يوجب رده شكلا.
جناية أساس 1274 قرار 1372 تاريخ 26/11/1980
قاعدة 1768 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1676