قاعدة 1769 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
لا تقتصر قواعد التقادم المسقط على روابط الأفراد بل تمتد إلى ديون الدولة قبلهم وديونهم قبلها ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. كما لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض مصري 29/11/1962 – مجموعة المكتب الفني – 13 – 1078
قاعدة 1769 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3429