تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1769 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

قاعدة 1769 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

لا تقتصر قواعد التقادم المسقط على روابط الأفراد بل تمتد إلى ديون الدولة قبلهم وديونهم قبلها ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. كما لا يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.

نقض مصري 29/11/1962 – مجموعة المكتب الفني – 13 – 1078‏
قاعدة 1769 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3429