Call us now:
قاعدة 1769 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
إن الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر على الأحداث. أما غيرهم من مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء تحت رد الطعن شكلا.
أحداث 630 قرار 601 تاريخ 16/6/1979
قاعدة 1769 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1677