Call us now:
قاعدة 177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
يجوز منح المحكوم عليه بعقوبة جنحية إعادة الاعتبار بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة.
نقض سوري – عسكرية749 قرار742 تاريخ 31/5/1980
قاعدة 177 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 189