قاعدة 177 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 177 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

خطأ مهني جسيم ـ تكييف عقد.
إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ هو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يحرص من منازعات ولا يشكل خطأ مهني جسيماً.

هع. م قرار 23 تا 18/5/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993