تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1770 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

قاعدة 1770 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

إن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبني على ذلك انه ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى. كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لان لكل تقادم شروطه وأحكامه.

نقض مصري 24/5/1962 – مجموعة المكتب الفني – 13 – 706‏
قاعدة 1770 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3430