قاعدة 1770 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
إن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبني على ذلك انه ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى. كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لان لكل تقادم شروطه وأحكامه.
نقض مصري 24/5/1962 – مجموعة المكتب الفني – 13 – 706
قاعدة 1770 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3430