Call us now:
قاعدة 1770 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
عدم دفع الطاعن التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه يوجب رد طعنه شكلا.
جنحة أساس 1441 قرار 1986 تاريخ 5/10/1980
قاعدة 1770 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1677