قاعدة 1771 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
إن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد لمضي اكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض مصري 4/12/1958 مجموعة المكتب الفني – 9 – 712
قاعدة 1771 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3430