قاعدة 1772 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
متى كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت انهم استندوا في دعواهم لدى محكمة الموضوع إلى انهم كسبوا ملكية الأرض بوضع اليد مدة خمس سنوات مع السبب الصحيح فانه لا يجوز لهم إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض مصري 6/3/1952 – مجموعة القواعد القانونية ـ 436 – 1138
قاعدة 1772 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3430