قاعدة 1772 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1772 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

لا تضاف مهلة المسافة على مدة الطعن إلا إذا أوجب القانون الانتقال إلى المحل الذي يجب مباشرة الإجراء فيه.

هيئة عامة 53 قرار 17 تاريخ 23/10/1967
قاعدة 1772 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1678