قاعدة 1773 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
يتعين على محكمة الموضوع التعرض للتقادم الذي جرى التمسك فيه أمامها والرد عليه واعتبار الحكم الذي لم يفعل ذلك مشوبا بالقصور يتوجب نقضه.
نقض مصري 14/12/1961 – مجموعة المكتب الفني – 12 – 791
قاعدة 1773 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3430