قاعدة 1774 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
التقادم في المسائل الجنائية من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به صاحب الحق أو قبل تنفيذ العقوبة.
نقض مصري 24/3/1955 – مجموعة المكتب الفني – 6 – 861
قاعدة 1774 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3431