تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1774 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

قاعدة 1774 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384

التقادم في المسائل الجنائية من النظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به صاحب الحق أو قبل تنفيذ العقوبة.

نقض مصري 24/3/1955 – مجموعة المكتب الفني – 6 – 861‏
قاعدة 1774 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3431