قاعدة 1775 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 384
الدفع بالتقادم – دفع موضوعي – جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – مناطه – عدم التنازل عنه صراحة أو ضمنا أمام محكمة أول درجة.
نقض مصري رقم 318 تاريخ 22/11/1967 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – الجزء الرابع – ص 947 – بند 1887 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 1775 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3432