تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1776 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

قاعدة 1776 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

لا يجيز المشترع التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ويمنع الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون بمقتضى حكم المادة 385 من القانون المدني.

نقض مدني سوري 60 أساس 104 تاريخ 29/1/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ص 5 لعام 1962
قاعدة 1776 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3436