قاعدة 1776 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1776 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن. سيما أنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامة ما دامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك.

جناية أساس 191 قرار 122 تاريخ 20/2/1955
قاعدة 1776 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681