تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1777 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

قاعدة 1777 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

ينقطع التقادم بوجود إقرار خطي بالدين إذا كان ينطوي على تجديد الدين، ولا ينقطع إذا كان الإقرار مجرد سند إضافي بالنسبة للدين الأصلي فيؤلف معه سندا واحدا.

نقض مدني سوري 253 أساس 444 تاريخ 2/6/1968 – المحامون ص 293 لعام 1968
قاعدة 1777 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3437