تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1778 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

قاعدة 1778 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

النص في العقد على مهلة قدرها ثلاثة أشهر يسقط بعدها حق طرفيه باللجوء إلى التحكيم وحقهما بمداعاة بعضهما البعض باطل لتحديده مهلة للتقادم هي أقصر من مهلة التقادم العادي للمداعاة في الحقوق ولمخالفته للمادة 385 مدني.

نقض مدني سوري 538 أساس 1613 تاريخ 16/12/1969 – المحامون ص 27 لعام 1970
قاعدة 1778 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3438
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي