قاعدة 1778 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1778 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

لا يقبل الطعن إلا من ذي صفة أو مصلحة.

جنحة أساس 1367 قرار 2590 تاريخ 30/12/1981
قاعدة 1778 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681