تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1779 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

قاعدة 1779 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385

إن تنازل وكيل التفليسة عن التقادم بعد اكتماله يعتبر تبرعا ووكيل التفليسة لا يملك التبرع باموال المفلس. فلا يسوغ له التنازل عن التقادم الذي سرى أو اكتمل لصالح المفلس. لان مثل هذا التنازل لا يملكه إلا الشخص الذي يملك التصرف بحقوقه ( المادة 385 مدني ).

نقض مدني سوري 151 تاريخ 13/3/1962 – مجلة القانون ص 202 لعام 1963
قاعدة 1779 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3439