Call us now:
قاعدة 1779 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350
لا يجوز السير بالمحاكمة بمثابة الوجاهي بحق الموقوف. الموقوف غير معفى من أداء التأمين القضائي وعلى المحكمة مصدرة الحكم أن تبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكلية ( ومنها التأمين ) في الملف خلال ميعاد الطعن وأن تأخذ توقيعه على ذلك.
جنحة أساس 936 قرار 939 تاريخ 26/5/1979
قاعدة 1779 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1681