قاعدة 178 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1100

قاعدة 178 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1100

إن حق التأمين تابعاً في الحكم للالتزام الأصلي يدور في فلكه وجوداً وعدماً و إن انقضاء الالتزام الأصلي ينقضي معه حق التأمين لأنه أنشئ في الأصل لضمان الوفاء بالدين الأصلي فإذا انقضى هذا الأخير انقضى التأمين الذي يضمنه.
إن سقوط الالتزام بالتقادم يسقط الالتزام و توابعه (كفالة ـ رهن رسمي ـ حق امتياز ـ حق اختصاص ـ و ما إلى ذلك ) فتبرأ ذمة الكفيل و تنقضي هذه التوابع.

نقض رقم 438 أساس 730 تاريخ 9/5/1985 مجلة المحامون ص 676 لعام 1985
نقض رقم 2044 أساس 709 تاريخ 20/12/1981 مجلة المحامون ص 392 لعام 1982
قاعدة 178 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 488