قاعدة 178 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 178 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

دعاوى التعويض ليست من اختصاص المحاكم الروحية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية هيئة عامة أساس 529/11 قرار 135 تاريخ 24/4/1954
قاعدة 178 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 146