قاعدة 1780 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385
يحظر كل تعديل اتفاقي في مدة التقادم المقررة في القانون.
نقض مصري رقم 524 تاريخ 3/2/1970 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الإصدار المدني – الجزء الرابع ص 813 بند 1567
قاعدة 1780 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3440