قاعدة 1780 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

قاعدة 1780 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 350

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

كتاب النائب العام لدى محكمة النقض رقم 5 وتاريخ 23/2/1957
قاعدة 1780 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1682