قاعدة 1781 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 385
للدائن استعمال حق مدينه في التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى غير المباشرة – شرط ذلك أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل.
نقض مصري رقم 5 تاريخ 31/12/1964 ص 864 بند 1693 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع
قاعدة 1781 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3440